التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 21- يلغى قانون الطوابع العثماني المؤرخ في 25 ذي الحجة سنة 1373 و 6 شباط سنة 1321 وجميع تعديلاته وتعريفة الطوابع الحجازية وتعديلاتها وملحقاتها. جدول (رسوم الطوابع ) (1) - النسبية 1- السفاتج والكمبيالات والعقود والكفالات والإيجارات واتفاقات الايجار وعقد الشراكة والاسناد والاسهام المالية واسناد التعهد اذا كان مقدار النقود أو قيمتها كما يلي:- مل 10 عن المبالغ التي لا تقل عن جنيه فلسطيني واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية. 20 عن المبالغ التى تزيدعلى عشرة جنيهات فلسطينية ولا تتجاوز عشرين جنيهاً فلسطينياً. 30 عن المبالغ التي تزيد على عشرين جنيهاً فلسطينياً ولا تتجاوز خمسين جنيهاً فلسطينياً. 50 عن المبالغ التي تزيد على خمسين جنيهاً فلسطينياً ولا تتجاوز مئة جنيه فلسطيني. 2- صك التأمين على الحياة ( بولصة التأمين ) نصف الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة ويحسب على أساس المبلغ الذي عقد التأمين عليه. 3- تذكرة الدخول إلى أماكن اللهو: 5 عن كل تذكرة ثمنها 50 ملا إلى 100 مل. 10 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 100مل إلى 200 مل. 20 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 200 مل إلى 400 مل. 30 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 400 مل. 4- إسناد التصرف:-0- 20 اذا كانت قيمة الاموال غير المنقولة لا تتجاوز عشرين جنيهاً. 25 اذا زادت على عشرين جنيهاً لم تتجاوز 50 جنيهاً. 30 اذا زادت على خمسين جنيهاً ولم تتجاوز مائة جنيه. 90 اذا زادت على مئة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه. 110 اذا زادت على خمسماية جنيه. 5- العطاآت وقوائم المزايدة أو المناقصة التي تتم عليها الاحالة القطعية:- 100 أ- إذا كانت قيمتها (10) جنيهات حتى (50) جنيهاً. 250 ب- إذا زادت قيمتها على خمسين جنيها. (2)- المقطوعة (1)- الوكالة في المحاكم النظامية أو الدينية أو العشائرية أو في اية دائرة حكومية: مل لف 150 أ- الخصوصية. 500 ب- العمومية. 250 ج- لقبض أي مبلغ من النقود أو من أي نوع لم يذكر أعلاه. 200 (2) أي من العقود أو المذكرات أو الوثائق التي تتضمن الاتفاق ولم يشترط فيها مبلغ معين. 10 (3) الشكات. 30 (4) الاستدعاآت وتشمل ما يرسل منها برقياً داخل البلاد الاردنية. 5 (5) أي نوع من الامتيازات التي تمنحها الحكومة ما عدا تلك التي تمنح بمقتضى قانون التعدين. 5 (5) أ- أي تصريح للتنقيب أو للتحري أو حق التعدين غير عقد الاجارة للتعدين أو عقد اجارة لاستخراج الزيت أو تجديده. 10 (5) ب- أي عقداجارة للتعدين أو عقد ا.جارة لاستخراج الزيت أو عقد إجازة لسطح الأرض أو لحق الماء أو رخصة المتاجرة بالمعادن بموجب قانون التعدين أو تجديد ذلك العقد أو حق الرخصة. 2 (5) ج- أي تصريح آخر أو تجديده يمنح بمقتضى قانون التعدين. 500 2 (6) تحويل أي امتياز بكامله أو تحويل جزء منه. 5 (7) الوصولات أو براءات الذمة من كل دفعة قدرها جنيه فلسطيني واحد فما فوق غير الوصولات أو البراآت التي يعطيها موظفو الحكومة أو البلدية بحكم أعمالهم الرسمية. 50 (8) نسخة أو خلاصة من وثيقة رسمية أو سجل رسمي. (9) النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسم الطوابع أو قسيمتها. آ - إذا كان ذلك الرسم يقل عن 250 ملا: نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الأصلية. 250 ب- في أية حالة اخرى. 20 (10) براآت الذمة التي لم يذكر فيها مبلغ معين. 20 (11) صكوك التأمين غير ما هو مختص بالتأمين على الحياة 100 (12) الكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ معين. 50 (13) أ- أعمال الكاتب العدل مهما كان نوعها (يستثنى من ذلك (البروتستو على سفتجة او كمبيالة ). 50 ب- البروتستو على أية سفتجة أو كمبيالة إذا كان الرسم على السفتجة أو الكمبيالة لا يزيد على 50 ملا فيستوفى الرسم المقرر للسفتجة أو الكمبيالة. 30 (14) أية شهادة تعطيها دائرة حكومية من أجل المصالح الشخصية أو تعطى للغرض المذكور من الأفراد لتبرز إلى الدوائر الرسمية. 10 (15) أية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع تقدم للحكومة تعزيزاً لأية مطالبة أو عريضة او استدعاء. 20 (16) البيان الجمركي وتستثنى البيانات الجمركية المختصة بالأشياء الصادرة على الإطلاق والبيانات الجمركية المختصة بالأشياء الواردة إذا كانت الرسوم الجمركية التي تترتب على محتوياتها (50) ملا أو اقل من هذا المبلغ 10 (17) المانيفستو الجمركي ( بيان البضائع المشحونة ). 20 (18) عن كل مرتب أو مخصصات أو نفقة تدفع من الخزينة المالية إذا كانت القيمة جنيهاً فلسطينياً فما فوق.

الإحالة

المادة 21 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية