التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926

على كل مشغل ارض او بساتين سقي او صاحب ارض كهذه ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تولد الباعوض في الاقنية والمجاري الخصوصية او مجاري الري وستعلن دائرة الصحة تعليمات عامة من وقت لاخر عن ماهية التدابير التي يجب اتخاذها اما المجاري الجديدة فيجب انشاؤها بمقتضى احكام هذا القانون او النظامات التي تصدر بموجبه.

الإحالة

المادة 2 من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية