التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926

كل شخص يجالف اي مادة من مواد هذا القانون او اي النظامات التي تصدر بموجبه يعاقب وفاقاً لذيل المادة 99 من قانون الجزاء العثماني لاخلاله بنظامات الحكومة المتعلقة بالامراض السارية على ان لا تزيد الغرامة على الخمسة جنيها او بالسجن مدة لا تزيد على 15 يوماً عند ارتكاب المخالفة للمرة الاولى كل من يخالف اية مادة من مواد هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها او بالسجن لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 7 من قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية