الجريدة الرسميةالعدد 130ص 13011 حزيران 1926
كل شخص يجالف اي مادة من مواد هذا القانون او اي النظامات التي تصدر بموجبه يعاقب وفاقاً لذيل المادة 99 من قانون
الجزاء العثماني لاخلاله بنظامات الحكومة المتعلقة بالامراض السارية على ان لا تزيد الغرامة على الخمسة جنيها او بالسجن
مدة لا تزيد على 15 يوماً عند ارتكاب المخالفة للمرة الاولى كل من يخالف اية مادة من مواد هذا القانون او اي نظام
صدر بموجبه يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها او بالسجن لمدة لا تقل
عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.