التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60616 آذار 1953

المادة 10- تناط باللجان التي تؤلف السلطات والصلاحيات الآتية: 1- التحري والبحث وقبول الشكاوي وتحقيقها وجميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لممثلي النيابة العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فلها القاء القبض والتحري والتحقيق واستماع الشهود والتوقيف عن العمل وغير ذلك من الأمور التي تساعد على اظهار الحقيقة والواقع. 2- دراسة احوال الموظفين المشكو منهم، ودرجة اهليتهم، وكفاءتهم وقدرتهم على القيام بالاعمال الموكولة اليهم.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية