التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3380، ص 452
نُشر
16 آذار 1986
المواد
18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3380، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المركز الجغرافي الاردني لسنة 1986 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني. ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الاردني العليا. جـ-المدير العام: مدير عام المركز الجعرافي …

المادة 3

يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الاردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على اية جهة اخرى القيام بها او ممارستها. أ- تأسيس وادامة الشبكات …

المادة 4

يتولى المركز بالاصالة عن نفسة وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية او اجنبية للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لاي من تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام بتلك الاعمال او …

المادة 5

يعين مدير عام المركز ونائبه من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع على أن يكونا مهندسين جامعيين ومن ذوي الاختصاص في أعمال المساحة وصنع الخرائط.

المادة 6

أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الاردني ) وتتألف على الوجه التالي: 1-رئيس هيئة الاركان العامة. رئيسا 2- مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للعمليات. 3- مدير المساحة العسكرية. 4-مدير الاراضي والمساحة. 5-وكيل وزارة …

المادة 7

للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقا لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج وما شابهها من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او لاستعمال تلك الاراضي لاغراض المركز.

المادة 8

يتمتع المركز باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يشتري ويستأجر وأن يتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويبرم العقود ويقيم الدعاوى باسمه وان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية او أن يعين وكيلا خاصا به.

المادة 9

يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة به بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد المباشر بشانها مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر.

المادة 10

تتألف مصادر تمويل المركز من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز. ب-واردات المركز من استثماراته المختلفة. جـ-القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء. د-الاموال التي ترصد …

المادة 11

لاي شخص يفوضه المركز بالقيام بأية أعمال تتعلق بالمهام والواجبات المنوطة بالمركز أن يدخل أي بناء او أرض في المملكة للقيام بتلك الاعمال ويدفع المركز لصاحب البناء او الارض تعويضا عادلا عن أي ضرر مادي يلحق بالبناء او الارض او بما فيهما او …

المادة 12

يؤسس صندوق خاص في المركز تودع فيه أمواله وله أن يودعها في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي الاردني او لدى أي من البنوك المحلية.

المادة 13

أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين. ب-تسري على الموظفين المدنيين في المركز احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على أن يمارس المدير العام صلاحيات الوزير ويكون لنائب المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في …

المادة 14

تضع اللجنة العليا الموازنة السنوية للمركز ويصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة 15

تعتبر اموال المركز أموالا أميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 16

لرئيس الوزراء أن يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير العام تكليف الموظف المذكور بناء على مؤهلاته في العمل المطلوب من اجله …

المادة 17

لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المركز الجغرافي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية