التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 912
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91216 كانون الأول 1954

يضاف (50%) من قيمة طوابع الواردات وتلصق على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بموجب القانون رقم 27 لسنة 1952 او أي تعديل طرأ او يطرأ عليه ، ويستثنى من ذلك رسوم طوابع الواردات التي تستوفى من ضباط وأفراد الجيش العربي الاردني بموجب المادة (23) من القانون المذكور والرسوم التي تستوفى عن الاستدعاءات والمضابط بموجب البند السابع من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية