التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 912
نُشر
16 كانون الأول 1954
المواد
7
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الحرس الوطني ساري

رقم 33 لسنة 1954 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 912، نُشر في 16 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19541960197019801990200020102020اليوم
1980
1980بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني - مؤقت - رقم 33 لسنة 1980 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني - مؤقت - رقم 33 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1968 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 57 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 34 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون موقت معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 24 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 11 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 22 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 12 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون ضريبة الحرس الوطني المعدل الموقت رقم 20 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 26 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 21 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

المادة (5) من قانون ضريبة الحرس الوطني لسنة 1954 أ- ان استيفاء عشرة فلسات عن كل علبة سجاير ( كوينز ) اعتبارا من تارخ صدور قرار تصنيفها من فئة (1) حتى تاريخ الغائه يعتبر استيفاء قانونيا - بالرغم عن ان مجلس الوزراء عاد بعد قرار التصنيف الاول واعتبر هذ رقم 113 لسنة 19601960
1- يشمل (العطاء) قرار الاحالة والاتفاقية معا لان عملية العطاء تتم على مرحلتين اعمال تمهيدية من ضمنها قرار الاحالة ، وابرام العقد . 2- ان اضافة 50% من طوابع الواردات على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بموجب قانون الطوابع رقم 1
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الحرس الوطني لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يضاف (50%) من قيمة طوابع الواردات وتلصق على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بموجب القانون رقم 27 لسنة 1952 او أي تعديل طرأ او يطرأ عليه ، ويستثنى من ذلك رسوم طوابع الواردات التي تستوفى من ضباط وأفراد الجيش العربي …

المادة 3

بالاضافة الى الضريبة المفروضة للحرس الوطني بمقتضى المادة (2) من هذا القانون يخصص أيضاً للحرس المذكور (30%) ثلاثين بالمائة من مجموع رسوم طوابع الواردات التي تحصل بموجب قانون رسوم طوابع الواردات والمادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 - أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض بالاضافة الى الرسوم الجمركية ورسوم المكوس ورسوم الانتاج المحلي رسوما لمنفعة الحرس الوطني على التبغ والسجاير والمشروبات الروحية ، وذلك بالنسبة التي يقررها. ب- يجوز للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك …

المادة 5

تصرف الضريبة المحصلة او المخصصة بموجب هذا القانون على مقاصد الحرس الوطني بالاضافة الى أية مبالغ تكون قد خصصت في الموازنة العامة لهذه الغاية.

المادة 6

لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة بموافقة جلالة الملك لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الحرس الوطني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية