الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91216 كانون الأول 1954
المادة 4 -
أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض بالاضافة الى الرسوم الجمركية ورسوم المكوس ورسوم الانتاج المحلي رسوما لمنفعة الحرس
الوطني على التبغ والسجاير والمشروبات الروحية ، وذلك بالنسبة التي يقررها.
ب- يجوز للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك او من ينيبه ان يسمح باعادة المبالغ المستوفاة بالاستناد الى الفقرة الاولى
من هذه المادة او اية نسبة منها وذلك في الحالات التي يجوز له فيها بمقتضى قانون الجمارك رقم (1) لسنة 1962 او قوانين
المكوسا او رسوم الانتاج المحلي وتعديلاتها اعادة رسوم الجمارك او رسوم المكوس او الانتاج المحلي بالكيفية والنسب
والشروط المنصوص
عليها في القوانين المذكورة.
ج- يعتبر كل ما حصل من زيادة على رسوم المكوس اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاصلي وحتى تاريخ العمل بهذا القانون
تحصيلا قانونيا وكأنه قد تم بمقتضى احكام هذا القانون ولا تجوز المطالبة باسترداده بالطرق الادارية او القضائية.