نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1205، ص 912
- نُشر
- 16 كانون الأول 1954
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 912)
حياة القانون
قانون ضريبة الحرس الوطني ساري
رقم 33 لسنة 1954 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 912، نُشر في 16 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني - مؤقت - رقم 33 لسنة 1980 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني - مؤقت - رقم 33 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1968 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 57 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 34 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون موقت معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 24 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 11 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 22 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 12 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون ضريبة الحرس الوطني المعدل الموقت رقم 20 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 26 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني رقم 21 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يضاف (50%) من قيمة طوابع الواردات وتلصق على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بموجب القانون رقم 27 لسنة 1952 او أي تعديل طرأ او يطرأ عليه ، ويستثنى من ذلك رسوم طوابع الواردات التي تستوفى من ضباط وأفراد الجيش العربي …
المادة 3
بالاضافة الى الضريبة المفروضة للحرس الوطني بمقتضى المادة (2) من هذا القانون يخصص أيضاً للحرس المذكور (30%) ثلاثين بالمائة من مجموع رسوم طوابع الواردات التي تحصل بموجب قانون رسوم طوابع الواردات والمادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 - أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض بالاضافة الى الرسوم الجمركية ورسوم المكوس ورسوم الانتاج المحلي رسوما لمنفعة الحرس الوطني على التبغ والسجاير والمشروبات الروحية ، وذلك بالنسبة التي يقررها. ب- يجوز للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الحرس الوطني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.