الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
تغيير نوع المهنة وترك العمل
أ-اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي أعطيت الرخصة من أجلها فعلى الشخص المذكور أن يعلم في غضون
خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة
بالعمل الجديد ، واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد يزيد على الرسم المدفوع سابقاً فعلى الشخص
أن يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي: -
1- اذا وقع التغيير خلال النصف الأول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة.
2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدرا الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديد ونصف رسم الرخصة
السابقة.
ب- وإذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد أقل من الرسم المدفوع سابقاً فلا يرد فرق الرسم.
ج- 1ذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتاً في أي وقت خلال السنة المالية فلا يرد اليه الرسم الذي دفعه أو أي جزء منه.