الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
المادة( 13)
تجديد الرخصة عند إنقضاء السنة المالية.
أ- عند انقضاء السنة المالية التي أعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة إما بالذات أو بواسطة ممثله القانوني
ان يقدم في خلال خمسة عشر يوماً طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان
يرفق بطلبه رخصته السابقة وعلى المحاسب أن يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية.
ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها أو من قبل ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بأن الطلب مستكمل الشروط
من جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.