التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951

المادة ( 10) تعيين الرسم بالنسبة للنصف الاول والثاني من السنة. يستوفي الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وأما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الأولى في أي تاريخ خلال السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كمايلي:- أ- في أي تاريخ خلال النصف الاول من السنه المالية- مقدار الرسم كاملا. ب- في أي تاريخ خلال النصف الثاني من السنة- نصف مقدار الرسم الكامل.

الإحالة

المادة 10 من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية