الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي
أ- لايؤخذ رسم إضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم.
ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد أو تعاطى بيع أصناف متعددة في محل واحد فيعتبر العمل الرئيسي أو الصنف الرئيسي
أساساً لتقدير الرسم.
ج-1- اذا كان للشخص الواحد محل خاص بكل عمل يمارسه فيؤخذ هذا الرسم عن كل عمل على حدة.
2- في الاحوال التي يكون فيها للشخص الواحد وكالات لشركات الزيوت او السيارات او التأمين اوالنقل البري او البحري
او الجوي، او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات على اختلاف انواعها فيؤخذ رسم مستقل عن وكالة كل شركة
على ان لا يكلف الشخص الواحد بدفع اكثر من رسم وكالتين د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة أو بالاشتات (المفرق) في وقت
واحد فيقدر الرسم على أساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً بالجملة كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن أوالقرى
أو تعاطى الاستيراد والتصدير.
هـ- اذا كان للشخص مستودع في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يؤخذ رسم إضافي عن ذلك المستودع.
و- في الأحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لاتزيد قيمتها
على خمسمائة دينار في السنه فلا يعتبر متعهداً ولا يؤخذ منه رسم اضافي، اما في الأحوال التي لايكون فيها للشخص الذي
يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهداً ويؤدي الرسم المعين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون، وتشمل
هذه المادة ملتزمي أقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة أو المناقصة أو بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات
الف دينار في السنه.