التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951

تغيير نوع المهنة وترك العمل أ-اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي أعطيت الرخصة من أجلها فعلى الشخص المذكور أن يعلم في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد ، واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد يزيد على الرسم المدفوع سابقاً فعلى الشخص أن يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي: - 1- اذا وقع التغيير خلال النصف الأول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة. 2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدرا الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديد ونصف رسم الرخصة السابقة. ب- وإذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد أقل من الرسم المدفوع سابقاً فلا يرد فرق الرسم. ج- 1ذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتاً في أي وقت خلال السنة المالية فلا يرد اليه الرسم الذي دفعه أو أي جزء منه.

الإحالة

المادة 12 من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية