التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951

المادة( 20) الالغاءات تلغى القوانيين التالية: - أ- قانون رخص الصناعات لسنة 1933 المنشور في العدد( 384) من الجريدة الرسمية. ب- قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنه 1934 المنشور في العدد (461) من الجريدة الرسمية. ج- قانون تعديل قانون رخص الصناعات رقم 24 لسنة 1949 المنشور في العدد (976) من الجريدة الرسمية والجدولان الملحقان به. د- القانون رقم 38 لسنة 1949 المنشور في العدد( 988) من الجربدة الرسمية.

الإحالة

المادة 20 من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية