التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951

رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1951/3/28 جدول (أ) الرسم الصنف الاول فلس دينار 1-أ- المصارف والمؤسسات التي تتعاطى الاعمال المصرفية 96 ب- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأس مال يزيد عن مائة دينار. 24 ج- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأس مال لا يزيد عن مائة دينار. 8 2-أ- شركات النقل( الجوي والبحري البري و التخليص على البضائع) و شركات التأمين و البيوت التجارية 48 ب- وكلاء شركات النقل الجوي والبحري والبري والتأمين والسيارات والزيوت المعدنية والماكنات على اختلاف انواعها واحجار المطاحن واطارات السيارات وقطعها 36 3- أ- التجارة بالجملة لكافة اصناف البضائع والسلع التجارية 36 ب- الوسطاء (القومسيونجية) والسماسرة 32 4- المتعهدون. 36 5- المهندسون. 36 6- الرسامون المرخصون (غير المهندسين) والمساحون المرخصون 8 7- فاحصو الحسابات والمحاسبون القانونيون 24 8- مكاتب سيارات الاجرة للركوب او النقل ومكاتب السياحة والسفر ( اذا لم تكن تابعه لشركة نقل) 24 9- أ- الخياطون الذين يخيطون الالبسة ويبيعونها. 24 ب- خياطو الألبسة العربية والافرنجية والخياطات والمطرزون 9 10- اصحاب الجرائد والمجلات. 6 11-أ- الباعة بالمفرق لأصناف مختلفة ممن يستخدمون شخصين او اكثر لادارة شؤون المحل 24 ب- باعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والجواهر والمصنوعات الذهبية والموبيليا (اثاث البيوت) 24 والسجاد والبسط ج- الباعة بالمفرق لمواد البناء واللوازم الصحية 24 12- الباعة بالمفرق للمواد التالية أ- كافة أنواع الأقمشة والألبسة الجاهزة ولوازم الخياطة والقرطاسية والآلات الموسيقية وأجهزة الراديو ولوازمها وصناديق الموسيقى (غرامافون) وتسجيل الموسيقى والأصوات والاسطوانات والأحذية الجديدة ولوازمها والروائح والزيوت العطرية والزهور الصناعية وأدوات الزينة والأواني الزجاجية والنحاسية والحديدية على اختلاف أنواعها والحقائب والمواد الكيماوية( لا تشمل ما يباع من المواد الكيميائية في الصيدليات) والمناظير والنظارات ولوازمها والساعات والمصابيح والأسلاك الكهربائية وتوابعها والآت التصوير وأجهزتها والأفلام وألعاب المهرجانات والعربات والدراجات العادية والبنزين والزيوت المعدنية وزيت البرافين والاسبيرتو الذي يستعمل في الصناعة والأنارة وشباك الصيد والحبال والخيطان والخيش والمضارب والخيم. 12 ب- يستوفي نصف الرسم من بائعي المواد المذكورة في الفقرة (أ) اذا لم يكن لهم دكاكين خاصة ومن باعة الألبسة القديمة و أثاث البيوت المستعمل. 13- الباعة بالمفرق للمواد التالية:- أ- البقالة والأخضار والفواكه والدواجن ومنتجاتها والزهور والألبان ومنتجاتها والمرطبات والحبوب والدقيق واللحوم. 9 ب- يستوفى ثلثا الرسم من بائعي المواد المذكورة في الفقرة (أ) في الاحياء وخارج الاسواق على أن تعين حدود الأسواق في كل مدينة أو بلدة أو قرية بواسطة وزير الداخلية. ج-يستوفى نصف الرسم المذكور في الفقرة( أ) من باعة الأخضار اذا لم تكن لهم دكاكين خاصة 14 -أ- المطاعم ومحلات اطعام الحلويات. 18 ب- المطاعم التي تقتصر علىالتوابل والنواشف والفوالون والرواسون. 6 15- أ- المقاهي العامة. 18 ب- المحلات التي يقتصر فيها على صنع القهوة والشاي فقط. 6 16- الحمامات العامة. 6 17- الحلاقون وصالونات الحلاقة و التجميل. 8 18-صانعو الاحذية (غير الاسكافيين). 8 19- أ- النجارون والحدادون 8 ب-- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرة( أ) من الذين يقتصرون على صنع الأدوات الزراعية دون غيرها ولا يستعملون ماكنات لصنعها 8 20 - المصورون 8 21الفنادق والنزل ( البانسيونات ). أ- التي تكون اجرة المبيت فيها مع المأكل اكثر من دينار في الليلة الواحد ة. 48 ب- التي تكون اجرة المبيت فيها مع المأكل من( 750) فلسا الى دينار واحد في الليلة الواحدة 24 ج- التي تكون اجرة المبيت فيها مع المأكل أقل من( 750) فلسا في الليلة الواحدة 12 د-التي لا مأكل فيها وتكون اجرة المبيت فيها(500) فلس فاكثر في الليلة الواحدة 24 هـ- التي لا مأكل فيها وتكون اجرة المبيت فيها اقل من(500) فلس في الليلة الواحدة 12 22- دور اللهو ( السينما والتياترو والمراقص ): 36 23- أجواق التمثيل والغناء والرقص وما شاكل ذلك التي ترتاد البلاد الاردنية من بلاد أخرى لاقامة حفلات لبضعة أيام، يؤخذ من صاحب الجوقة ثلاثة دنانير عن كل حفلة ليلية أو نهارية تقام ويستوفى مثل هذا الرسم من المتعهد الذي جاء بالجوق ولا يسمح بالعمل مالم يتم الحصول على رخصة بذلك وت دفع رسومها. 24-أ- المحلات المخصصة لايواء السيارات بالأجرة. 6 ب- المحلات المخصصة لتنظيف السيارات وتصليح الاطارات 9 ج- المحلات المخصصة لدهن السيارات وتصليح فراشها 18 25- ملتزمو أقلام البلديات (اذا كانت قيمة الالتزامات الف دينار أو اقل في السنة الواحدة ) 6 26- الافران. أ- المعدة لخبز الخبز وبيعه. 17 ب-المعدة لخبز الخبز بالأجرة فقط. 6 ج- أفران التنور. 6 27- جميع الاشخاص الذين يتعاطون مهنة لم يرد ذكرها في المواد من (1-26) من هذا الجدول وهم غير معفيين بمقتضى الجدول (ب) المحلق بالقانون. 3 ان الرسوم المذكورة في المواد من ( 1 - 27) من الصنف الاول هي التي تستوفي في عمان وأما في الأماكن الاخرى فتستوفى بالنسب الآتية:- أ- في القدس والسلط واربد ونابلس والخليل والكرك ومعان ورام الله والبيرة وبيت لحم ثلثا الرسم. ب- في جرش وبيت جالا وبيت ساحور والطفيلة وجنين وطولكرم وعنبتة وعجلون ومادبا والزرقاء والمفرق والرمثا واريحا وبير زيت نصف الرسم. ج- في الاماكن الاخرى ثلث الرسم. الصنف الثاني أ- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة اكثر من مدينه او بلدة واحدة 96 2-دور القوى الكهربائية التي تنير مدينة او بلدة واحدة او قسم منها 60 3ـ المعامل والمصانع التي تدار بماكنات 60 4- المؤسسات التي تستخدم الماكنات لصنع المياه المشبعة بالهواء( غازوز) والسكر والثلج الصناعي واللحوم والاسماك المستحضرة والصابون والشمع وزيوت البذورات النباتية والدهن والمربى والحلويات والفواكة والاخضار المستحضرة 36 5- المحلات التي لا تدار بماكنات والخاصة بصنع الصابون والمربى والحلويات وصانعو المعجونات والفواكة والاخضار المستحضرة الشمع والروائح العطرية وادوات الزينة الزجاج والفخار 18 6- مصانع صقل احجار الرخام. 24 7- دور الطباعة والحدادة والنجارة. 24 8- دور تصليح ا لموتورات على اختلاف انواعها. 24 9- أ- المحلات المخصصة لصنع او تركيب هياكل السيارات 24 ب- محلات صنع علب الكرتون وما شابهها التي تدار بماكنات 24 ج- محلات صنع الكرتون وما شابهها التي تدار بماكنات 12 د- محلات صنع البلاط والادوات الصحية التي تدار بماكنات 24 هـ- محلات صنع البلاط والادوات الصحية التي لا تدار بماكنات 12 10- معامل التبريد التي تصنع فيها المثلجات او تباع ومحلات تبريد المواد الاخرى. 24 11- مطاحن البن والملح والبهارات 16 12- مصانع الاحذية الجديدة التي تصنع وتبيع للباعة 18 13- المؤسسات التي يصقل فيها حجر الماس 24 14- الطواحين والمعاصر التي تدار بماكنات (عن قوة كل حصان ) 500 15- ماكنات طحن الاحجار 18 16- طواحين المياه 3 17- المصابغ والمدابغ 12 الجدول رقم (ب) 1- المزارعون واصحاب البساتين والحدائق والكروم ومربو الماشية والنحل وغيرهم ممن يتعاطون بيع منتوجات اراضيهم وبيع حيواناتهم ونتاجهم بشرط ان لايكون لهم دكاكين او محل تجاري لتعاطي هذه المبيعات. 2- الرعاه وعمال الزراعة. 3- صيادو الاسماك وبحارة وقوارب صيد الاسماك. 4- النساء اللواتي يحصلن على معاشهن بواسطة حياكة اليد او تعاطي بعض المهن او الاعمال او التجارة البسيطة بشرط ان لا يكون لهن محلات لصنع الالبسه بواسطة عاملات يعملن في مجالهن. 5- الاشخاص المتجولون في البلد ويحملون ادواتهم او بضاعتهم بانفسهم او على دوابهم او في العربات اليدوية دون ان يكون لهم مكان معين (اي دكان او مكتب او معمل ) ولا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتعاطون اعمال الصيرفة ولا باعة الخضار والفواكه في عربات غير متجولة من محل لآخر ولا الوسطاء (القومسيونجية) والسسماسرة والدلالين. 6- الاشخاص والمؤسسات التابعة لرسوم الرخصة بمقتضى قانون خاص عن صناعة او مهنة او عمل او تجارة يشتغلون فيها بصورة مستقلة كالاطباء والصيادلة والمحامين وباعة المسكرات كتاب الاستدعاءات وسائقي المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار وغيرها ولا يشمل ذلك معامل التبغ والسجاير، واذا دفعت رسوم الرخصة التي تعود للبلديات، فلا يخول دافعها حق الاعفاء بمقتضى هذا القانون. 7- اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية التي تقرر مجلس الوزراء اعفاءها لمدة مؤقتة تشجيعاً للصناعات المحلية على ان لايتجاوز هذا الاعفاء مدة ثلاث سنوات. 8- العمال العاديون. 9- جميع المستخدمين والمستخدمات. 10- المدارس والمؤسسات الدينية والخيرية والهيئات الاثرية والعلمية والمستشفيات والنوادي الثقافية والرياضية. 11- الاشخاص الذين يتعاطون مهنتهم بصورة منحصرة في مكان واحد عدد سكانه دون الخمسمائة نفس على ان لايشمل هذا الاعفاء المعامل ودور القوى الكهربائية والمؤسسات الصناعية والمعاصر التي تدار بماكنات والمطاحن على اختلاف انواعها مما يكون موجوداً في ذلك المكان. 13- معاصر زيت الزيتون التي لاتدار بماكنات اينما وجدت.

الإحالة

المادة 21 من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية