الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
المادة (5 )
تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة.
أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقوم في غضون خمسة عشر يوماً طلباً خطياً الى محاسب المالية في
المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر
من شخص واحد فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب
الملك الذي يتعاطى الشخص مهنته فيه.
ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في اي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب الخطي المذكور في الفقرة( أ) من هذه المادة
في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرته المهنة.
ج- تعفى الطلبات المذكورة في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة من رسوم الطوابع.