التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951

المادة (5 ) تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة. أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقوم في غضون خمسة عشر يوماً طلباً خطياً الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى الشخص مهنته فيه. ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في اي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب الخطي المذكور في الفقرة( أ) من هذه المادة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرته المهنة. ج- تعفى الطلبات المذكورة في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة من رسوم الطوابع.

الإحالة

المادة 5 من قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية