الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9331 نيسان 1951
المادة( 6)
تحويل الرخصة وعدمه.
أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها
الفقرتان (ج) و( د) من هذه المادة.
ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال
التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك
الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة.
ج- عند وفاه حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا
تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفي الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت الرخصه خلالها.
د- عند فسخ شركة أو مؤسسة أو بيت تجاري أو نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر أو بشكل آخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها
بالاسم الجديد أو بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان
لايكون صنف العمل من نوع جديد.
هـ - ويشترط في الحالتين السابقتين إشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار على العمل بالشكل الجديد.