التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 119من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:- أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم. ب-الاراضي المستغلة للمنافع العامة. ج-مناطق البلديات والمجالس القروية او مناطق التنظيم. د-مناطق المشاريع الزراعية والسكنية المقررة عند نفاذ هذا القانون. هـ-الاراضي المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها. و- الاراضي التي يقرر مجلس الوزارء استثنائها من احكام هذا القانون من آن لآخر.

الإحالة

المادة 119 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية