الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة في الانهر وقنوات الري او المصارف او البرك او الطرق اوفي العراء.
ب-يتوجب دفن هذه الجثث على عمق كاف من سطح الارض بعيدا عن مصادر المياه ويكون الحائز مسؤولا عن تنفيذ ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 167 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.