الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:-
أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المقررة رسميا للذبح) جلود ناتجة من المسلخ او شرع في ذلك.
ب-كل من ادخل في تلك الاماكن جلود لم تسلخ فيها وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين درجاتها.
ج-كل من حال دون دخول مأموري الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المعتمدين المجازر والاماكن المخصصة للسلخ ولحفظ
الجلود الخام او تخزينها او امتنع عن تقديم السجلات او المستندات او الاوراق التي تطلب منه او ادلى ببيانات غير صحيحة
مع علمه بذلك.
د- كل من يخالف احكام المادتين 176،178، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود أو ب،ج،د،هـ من المادة 177.