التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · ذبح الحيوانات وسلخ الجلود

المادة 179من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:- أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المقررة رسميا للذبح) جلود ناتجة من المسلخ او شرع في ذلك. ب-كل من ادخل في تلك الاماكن جلود لم تسلخ فيها وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين درجاتها. ج-كل من حال دون دخول مأموري الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المعتمدين المجازر والاماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام او تخزينها او امتنع عن تقديم السجلات او المستندات او الاوراق التي تطلب منه او ادلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. د- كل من يخالف احكام المادتين 176،178، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود أو ب،ج،د،هـ من المادة 177.

الإحالة

المادة 179 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية