التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · في الثروة السمكية

المادة 184من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير ان يحدد بقرار منه الامور التالية:- أ- كيفية منح ترخيص صيد السمك وشروط الترخيص. ب-تحديد مناطق صيد السمك في البحر والمياه الحلوه. ج-حظر استعمال طرق واساليب الصيد المحتمل ان تضر باي حقل للاسماك من حيث المحافظة عليها وتكاثرها. د- تعيين المناطق والفصول التي يمنع فيها صيد السمك او يقيد بنوع معين من السمك. هـ-تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك. و- تعيين حجم فوهات الشباك او حجمها التي يجوز استعمالها في صيد السمك. م- تنفيذ اي غرض من اغراض هذا الباب.

الإحالة

المادة 184 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية