التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استئصال النباتات الغريبة

المادة 27من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء ذلك على الوجه المطلوب ان يأمر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف واذا لم يتم استئصال النباتات الغريبة تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة ، وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول اي محصول آخر كما يحرم من أي علاوة او مكافأة قد تمنحها الوزارة او غيرها من الهيئات.

الإحالة

المادة 27 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية