الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص
الامور التالية:-
أ- تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل النباتات والاشياء الاخرى القابلة لنقل الآفة
من منطقة ملوثة الى منطقة اخرى سليمة او مصابة.
ب-بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والاجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها او تقييد ريها وازالتها او
اتلافها وغير ذلك من الاجراءات التي يرى اتخاذها منعاً لانتشارها.
ج-اصدار تعليمات لمقاومة الآفات وبيان المواد الكيماوية والادوات في المقاومة وبيان اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم
بها اجهزة الوزارة على نفقة المالك.
د- وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة او الثمار التي قاربت النضج بمواد او مستحضرات
تحتوي على مواد سامة او ضارة بصحة الانسان او الحيوان.
هـ-وضع التعليمات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات.
و- تحديد اجور اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها اجهزة الوزارة على حساب مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط وحالات
الاعفاء منها كلياً او جزئياً.
ز- وضع نظام لمكافحة الجراد الصحراوي.
ح-بيان الآفات المتوجب على حائز الارض الزراعية ابلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الابلاغ وبيان الاجراءات الواجب
عليه اتخاذها في مقاومتها ومعالجتها.