التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · وقاية المزروعات

المادة 60من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض او لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجع جاز للوزير ان يأمر باتخاذ اي اجراء يكفل منع انتشار المرض او الآفة بما في ذلك قلع النباتات المصابة واتلافها على نفقة الوزارة على ان تلتزم بدفع التعويض العادل للمالك.يصدر الوزير قراراً بالتدابير التي تتخذ لتقدير هذا التعويض.

الإحالة

المادة 60 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية