الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او وسائل النقل
مقابل الاجر او الثمن.
ب-يتم الاستيلاء بجرد الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتاريخ تسليمها.
ج-يتم تقدير التعويض عن الاشياء المذكورة بالاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام الجرد والا جاز لذوي الشأن عرض
الخلاف على (لجنة التعويضات) يشكلها الوزير لهذا الغرض.
د- على اللجنة اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الخلاف اليها واخبار ذوي الشأن بالبريد المسجل خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ صدوره.
هـ-يحق لذوي الشأن الاعتراض على قرار لجنة التعويض لدى المحاكم البدائية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
و- تفصل المحكمة في الاعتراض تدقيقا ويكون حكمها نهائيا.
ز- لا تستوفى رسوم المحاكم عن الاعتراض.