التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحجر الزراعي

المادة 74من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير ولغايات (تموين المملكة) ان يسمح بادخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لاغراض التموين ولو كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة بالمملكة اذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات الى محاصيل البلاد ومزروعاتها. على ان يتم الادخال باشراف الوزارة وبالشروط التي تضعها ويتحمل المستورد النفقات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

الإحالة

المادة 74 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية