التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحجر الزراعي

المادة 75من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من ذلك ما استورد للأغراض العلمية بالشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي. ب-حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة المعدة للزراعة او المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة من البواخر والطائرات ووسائل النقل الاخرى وذلك حماية للثروة الزراعية. ج-حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية خلافاً لأحكام الحجر الزراعي للدول المستوردة. د- شروط ترخيص استيراد وتصدير المنتجات والنباتات الزراعية وحالات الاعفاء منه. هـ-الشروط الخاصة بالمرور العابر لارساليات النباتات والمنتوجات الزراعية بأراضي المملكة. و- تحديد أماكن خاصة لادخال ارساليات نباتات او منتجات زراعية معينة. ز- الاجراءات التي تتخذ بشأن الارساليات غير المسموح بادخالها او عبورها أراضي المملكة وفقاً لاحكام هذا الفصل. ح-تحديد النفقات الواجب تحصيلها تقيداً للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل والقرارات المنفذة له او شروط الاعفاء منها.

الإحالة

المادة 75 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية