الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:-
أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من ذلك ما استورد للأغراض العلمية بالشروط التي تقرها لجنة
الحجر الزراعي.
ب-حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة المعدة للزراعة او المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات
والمنتجات الزراعية المتخلفة من البواخر والطائرات ووسائل النقل الاخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.
ج-حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية خلافاً لأحكام الحجر الزراعي للدول المستوردة.
د- شروط ترخيص استيراد وتصدير المنتجات والنباتات الزراعية وحالات الاعفاء منه.
هـ-الشروط الخاصة بالمرور العابر لارساليات النباتات والمنتوجات الزراعية بأراضي المملكة.
و- تحديد أماكن خاصة لادخال ارساليات نباتات او منتجات زراعية معينة.
ز- الاجراءات التي تتخذ بشأن الارساليات غير المسموح بادخالها او عبورها أراضي المملكة وفقاً لاحكام هذا الفصل.
ح-تحديد النفقات الواجب تحصيلها تقيداً للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل والقرارات المنفذة له او شروط الاعفاء
منها.