التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحجر الزراعي

المادة 76من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

كل مخالفة لأحكام المواد 72و73 او القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ا،ب،ج،د،هـ،و،ز من المادة (75) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار. ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) القرارات الصادرة تنفيذاً للمادة (75) بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

الإحالة

المادة 76 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية