الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الباب العاشر
الثروة الحرجية وحفظ التربة
المادة (89)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الاشجار الحرجية: تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء اكانت قابلة او غير قابلة للتطعيم.
ب-الحراج الحكومية: تعني اراضي الدولة المسجلة حراجا او الاراضي المسجلة باسم خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
او حرم الطرق والشوارع المغطاة جزئيا او كليا بنباتات حرجية.
ج-الحراج الخاصة: تعني كل ما ينبت بفعل الطبيعة على الاراضي المملوكة لاشخاص طبيعيين ام معنويين من اشجار وشجيرات
حرجية سواء كانت قابلة للتطعيم ام لا.
د- المواد الحرجية: اية مادة متواجدة على الاراضي الحرجية.