التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · الثروة الحرجية وحفظ التربة

المادة 90من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار. (2) لا يجوز نقل اية مادة حرجية من مكان الى آخر قبل الحصول على تذكرة نقل. (3) لا يجوز قطع او جمع او صنع او رفع او نقل اية مادة حرجية قبل دفع الثمن المقرر لها. (4) لا يجوز قطع اية شجرة او شجيرة او غرسة حرجية او نبات من الحراج الحكومية او الخصوصية او حرقها او تشذيبها او قطع اي غصن منها بالآلة او باليد او تجريدها من قشورها او اوراقها. (5) لا يجوز اقتناء او حيازة او خزن اية مادة حرجية غير مرخص بها. ب-يصدر الوزير قرارات تنشر في الجريدة الرسمية يعين فيها الاجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على الرخص ونماذجها لغايات الاستثمار وتذاكر النقل واثمان المواد الحرجية والرسوم الواجب اداؤها.

الإحالة

المادة 90 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية