الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار.
(2) لا يجوز نقل اية مادة حرجية من مكان الى آخر قبل الحصول على تذكرة نقل.
(3) لا يجوز قطع او جمع او صنع او رفع او نقل اية مادة حرجية قبل دفع الثمن المقرر لها.
(4) لا يجوز قطع اية شجرة او شجيرة او غرسة حرجية او نبات من الحراج الحكومية او الخصوصية او حرقها او تشذيبها او
قطع اي غصن منها بالآلة او باليد او تجريدها من قشورها او اوراقها.
(5) لا يجوز اقتناء او حيازة او خزن اية مادة حرجية غير مرخص بها.
ب-يصدر الوزير قرارات تنشر في الجريدة الرسمية يعين فيها الاجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على الرخص ونماذجها لغايات
الاستثمار وتذاكر النقل واثمان المواد الحرجية والرسوم الواجب اداؤها.