التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · الثروة الحرجية وحفظ التربة

المادة 91من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

(1) كل من يخالف احكام المادة (90) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم من خمسة دنانير الى 25 دينار عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او جزء منها او عن كل ثلاثماية كيلو من المواد الحرجية او كسورها ان تعذر تعيين عدد الاشجار المقطوعة وتصادر منه المواد الحرجية والادوات القاطعة. (2) يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه المواد الحرجية التي لم يحز صاحبها على تذكرة نقل.

الإحالة

المادة 91 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية