الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- يخضع تصدير واستيراد المنتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
ب-يصدر الوزير تعليمات باجراءات وشروط الترخيص مراعيا في ذلك احكام الحجر الزراعي والبيطري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 188 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.