الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:-
أ- تحديد اصناف وكميات المنتجات الزراعية او الحيوانية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد
من والى كل بلد.
ب-تحديد ومراقبة مواصفات عبوات المنتجات الزراعية واوزانها والشروط الواجب توفرها وكيفية توضيب المنتجات للتسويق.
ج-تحديد ومراقبة المواصفات الواجب توفرها في المنتجات الزراعية والحيوانية المصدرة او الموردة او المعروضة للبيع في
الاسواق المحلية.
د- اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد وشروطها الفنية خارج مناطق
البلديات.