التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الكتاب الاول في الثروة الزراعية الباب الاول تنظيم الانتاج الزراعي المادة (3) 1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:- أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذلك المزارع الخاصة بالوزارة والحقول الاخرى المعدة للتجارب الزراعية ، والاكثارات الاولي للاصناف النباتية. ب-تنظيم الدورات الزراعية على مستوى (اراضي القرية الواحدة) او على اي مستوى آخر. ج-تحديد نظام تعاقب زراعة الحاصلات. د- تحديد نسبة ما يسمح بزراعته لكل محصول بالنسبة الى جملة الاراضي التي في تصرف الزراع او في مجموع زمام القرية. هـ-تحديد مواعيد زراعة الحاصلات واوقات جمعها وازالة مخلفاتها. و- تنظيم المسابقات والمعارض الزراعية وتحديد فئة الجوائز المستحقة للعارضين. ز- تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى والبذار وانواع لاسمدة ومعدلاتها ومعاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد. 2- يحدد الوزير نسبة ما يسمح بزراعته من كل محصول الى مجموع مساحة الاراضي التي في حيازة المزارع او الى مجموع مساحة اراضي القرية كما يحق له استثناء بعض الجهات والاراضي من هذه النسب من آن الى آخر لاعتبارات فنية او اقتصادية او تموينية وفقا للدراسات المقررة المتعلقة بها. 3- كل من يخالف احكام البنود "أ،ب،ج،د،هـ" من الفقرة 1 من هذه المادة واحكام الفقرة 2 منها والقرارات الصادرة بمقتضاها يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 دينارا ولا تزيد على 50 دينار عن كل دونم او كسوره.

الإحالة

المادة 3 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية