الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الكتاب الاول
في الثروة الزراعية
الباب الاول
تنظيم الانتاج الزراعي
المادة (3)
1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:-
أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذلك المزارع الخاصة بالوزارة والحقول الاخرى المعدة
للتجارب الزراعية ، والاكثارات الاولي للاصناف النباتية.
ب-تنظيم الدورات الزراعية على مستوى (اراضي القرية الواحدة) او على اي مستوى آخر.
ج-تحديد نظام تعاقب زراعة الحاصلات.
د- تحديد نسبة ما يسمح بزراعته لكل محصول بالنسبة الى جملة الاراضي التي في تصرف الزراع او في مجموع زمام القرية.
هـ-تحديد مواعيد زراعة الحاصلات واوقات جمعها وازالة مخلفاتها.
و- تنظيم المسابقات والمعارض الزراعية وتحديد فئة الجوائز المستحقة للعارضين.
ز- تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى والبذار وانواع لاسمدة ومعدلاتها ومعاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد.
2- يحدد الوزير نسبة ما يسمح بزراعته من كل محصول الى مجموع مساحة الاراضي التي في حيازة المزارع او الى مجموع مساحة
اراضي القرية كما يحق له استثناء بعض الجهات والاراضي من هذه النسب من آن الى آخر لاعتبارات فنية او اقتصادية او تموينية
وفقا للدراسات المقررة المتعلقة بها.
3- كل من يخالف احكام البنود "أ،ب،ج،د،هـ" من الفقرة 1 من هذه المادة واحكام الفقرة 2 منها والقرارات الصادرة بمقتضاها
يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 دينارا ولا تزيد على 50 دينار عن كل دونم او كسوره.