الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
المشاريع الزراعية
المادة (4)
للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في
ذلك:
أ- تقديم الاعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف انواعها واشكالها وتنميتها
ب- تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها.
جـ- اقامة الوحدات السكنية في المشاريع الزراعية او بصورة ملحقة لها.
د - توفير المياه لمختلف متطلبات المشاريع الزراعية.
هـ- القيام بأية اعمال او خدمات تحتاج اليها المشاريع الزراعية وتكون ضرورية لها بما في ذلك تجهيزها بالاليات والمواد
الزراعية.