التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

المشاريع الزراعية المادة (4) للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في ذلك: أ- تقديم الاعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف انواعها واشكالها وتنميتها ب- تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها. جـ- اقامة الوحدات السكنية في المشاريع الزراعية او بصورة ملحقة لها. د - توفير المياه لمختلف متطلبات المشاريع الزراعية. هـ- القيام بأية اعمال او خدمات تحتاج اليها المشاريع الزراعية وتكون ضرورية لها بما في ذلك تجهيزها بالاليات والمواد الزراعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية