التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- يجوز تمليك الاراضي الزراعية التي انشيء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة في المشروع او المحلقة به عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشرو ع كما يجوز بيع وتأجير الخدمات والاليات والمواد الاخرى الخاصة بالمشروع او التابعة له الى اولئك المواطنين. ب- تحدد شروط وطرق وأثمان وبدلات عمليات البيع والتأجير المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة والجهة المختصة بها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية