التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · وقاية المزروعات

المادة 59من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص الامور التالية:- أ- تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل النباتات والاشياء الاخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة الى منطقة اخرى سليمة او مصابة. ب-بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والاجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها او تقييد ريها وازالتها او اتلافها وغير ذلك من الاجراءات التي يرى اتخاذها منعاً لانتشارها. ج-اصدار تعليمات لمقاومة الآفات وبيان المواد الكيماوية والادوات في المقاومة وبيان اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها اجهزة الوزارة على نفقة المالك. د- وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة او الثمار التي قاربت النضج بمواد او مستحضرات تحتوي على مواد سامة او ضارة بصحة الانسان او الحيوان. هـ-وضع التعليمات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات. و- تحديد اجور اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها اجهزة الوزارة على حساب مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط وحالات الاعفاء منها كلياً او جزئياً. ز- وضع نظام لمكافحة الجراد الصحراوي. ح-بيان الآفات المتوجب على حائز الارض الزراعية ابلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الابلاغ وبيان الاجراءات الواجب عليه اتخاذها في مقاومتها ومعالجتها.

الإحالة

المادة 59 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية