التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · وقاية المزروعات

المادة 61من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او وسائل النقل مقابل الاجر او الثمن. ب-يتم الاستيلاء بجرد الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتاريخ تسليمها. ج-يتم تقدير التعويض عن الاشياء المذكورة بالاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام الجرد والا جاز لذوي الشأن عرض الخلاف على (لجنة التعويضات) يشكلها الوزير لهذا الغرض. د- على اللجنة اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الخلاف اليها واخبار ذوي الشأن بالبريد المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. هـ-يحق لذوي الشأن الاعتراض على قرار لجنة التعويض لدى المحاكم البدائية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ. و- تفصل المحكمة في الاعتراض تدقيقا ويكون حكمها نهائيا. ز- لا تستوفى رسوم المحاكم عن الاعتراض.

الإحالة

المادة 61 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية