التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · بطاقة الحيازة الزراعية

المادة 77من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الباب الثامن بطاقة الحيازة الزراعية المادة (77) تعرف كلمة (حائز) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضاً لحسابه او يستغلها لاي وجه من الوجوه وفي حالة الاستئجار للزراعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر. ثم يعتبر في حكم الحائز مربي الماشية ايضاً وتسري عليهم أحكام هذا الباب.

الإحالة

المادة 77 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية