التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · الثروة الحرجية وحفظ التربة

المادة 89من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الباب العاشر الثروة الحرجية وحفظ التربة المادة (89) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الاشجار الحرجية: تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء اكانت قابلة او غير قابلة للتطعيم. ب-الحراج الحكومية: تعني اراضي الدولة المسجلة حراجا او الاراضي المسجلة باسم خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او حرم الطرق والشوارع المغطاة جزئيا او كليا بنباتات حرجية. ج-الحراج الخاصة: تعني كل ما ينبت بفعل الطبيعة على الاراضي المملوكة لاشخاص طبيعيين ام معنويين من اشجار وشجيرات حرجية سواء كانت قابلة للتطعيم ام لا. د- المواد الحرجية: اية مادة متواجدة على الاراضي الحرجية.

الإحالة

المادة 89 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية