التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 35916 شباط 1988

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. المجلس: مجلس إدارة صندوق الزكاة. الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية