نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3533، ص 359
- نُشر
- 16 شباط 1988
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون صندوق الزكاة ساري
رقم 8 لسنة 1988 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 359، نُشر في 16 شباط 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. المجلس: مجلس إدارة صندوق …
المادة 3
المادة 4
يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج- المفتي العام عضواً د- مدير عام الصندوق عضواً هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية …
المادة 5
تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأجماع او بأكثرية الحاضرين.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية: 1- الفقراء والمساكين. 2- طلاب العلم الفقراء. 3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 5- الغرباء …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون صندوق الزكاة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.