التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 35916 شباط 1988

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج- المفتي العام عضواً د- مدير عام الصندوق عضواً هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الأجتماعية عضواً ز- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الأسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد أعضاء

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية