التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 35916 شباط 1988

أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية: 1- الفقراء والمساكين. 2- طلاب العلم الفقراء. 3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 5- الغرباء المحتاجين. 6- نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها. 7- المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل أو أفلاس او حريق أو زلزال أو غير ذلك. 8- المجاهدين في سبيل الله. 9- الأعمال اللازمة لإدارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق. ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية