الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5791 آذار 1953
المادة 3 - 1- تستوفي دائرة تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الأراضي
التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول.
2- يقصد بعبارة ( قيمة المال غير المنقول القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي ، على انه اذا رأى المدير ان
تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجوز له ان يوعز باعادة تقدير قيمة له وفي
هذه الحالة يستوفي الرسم بنسبة هذه القيمة المقدرة.
3- في حالة البيع، اذا رأى المدير ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقة للمال غير المنقول حين التسجيل
فيجوز له ان يوعز بتقدير قيمة له وفي هذه الحالة يستوفي الرسم بنسبة تلك القيمة المقدرة.
4- في حالة التسجيل الجديد او اذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي ، على المدير
ان يوعز بتقدير قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
5- لصاحب العلاقة الحق في ان يعترض على تقدير قيمة المال غير المنقول الى المدير وهذا ينظر في الاعتراض ثم يصدر قراره
النهائي بشأنه.
6- يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة بالرسوم.
7- ان رسوم تسجيل الأراضي في كافة المعاملات المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 3) من هذا القانون يدفعها من تمت
المعاملة لصالحة الا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.