التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 50 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 579
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5791 آذار 1953

المادة 5 - تلغى القوانين الآتية: 1- قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1932 والجدول الملحق به المنشور في العدد 342 من الجريدة الرسمية. 2- قانون تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 12 لسنة 1947 والجدول الملحق به المنشور في العدد 899 من الجريدة الرسمية ونظام رسوم المساحة المعدل لسنة 1946. 3- نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939 ( فلسطيني ). 4- كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 50 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية