التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاتجار بآلاثار

المادة 31من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة( 31)- المعاملة بالمثل بشأن استيراد آلاثار. اذا كان قانون أية بلاد عربية او أجنبية يحتوي على نص لمنع أستيراد الآثار من المملكة الاردنية الهاشمية الا ما كان مصرحاً به برخصة من ادارة الآثار ، فيجوز للمدير بموافقة الوزير أن يصدر قرارات بمنع أستيراد آلاثار من تلك البلاد الى المملكة ، الا ما كان مصرحاً به برخصة من أدارة آلاثار في تلك البلاد. وأية آثار تصادر بناء على مخالفة هذه القرارات ترد الى حكومة البلاد التي جرت محاولة الاستيراد منها.

الإحالة

المادة 31 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية