التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · القرارات

المادة 34من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

الفصل التاسع القرارات المادة (34) وضع القرارات:- يجوز للوزير ان يصدر قرارات 1- بمراقبة الاشياء والابنية الاثرية والمواقع. 2- بزيادة المواقع التارخية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها. 3- بتقرير الشروط التي تمنح بموجبها رخص التنقيب. 4- بتقرير الشروط التي يجوز بموجبهاأصدار رخص الأتجار بالآثار وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها. 5- بمراقبة منح رخص تصدير الآثار وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها. 6- بتأليف مجلس شورى للآثار القديمة. 7- بأي أمر آخر تنفيذاً لغايات هذا القانون. علىان تراعى في ذلك كله أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية